الموسوعة الفقهية

المَطلَب الرَّابع: البَرْدُ الشَّديدُ


مِن الأعذارِ المُسْقِطَةِ لصلاةِ الجماعةِ وجودُ البردِ الشديدِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة والشافعيَّة ، والحنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
أنَّ ابنَ عُمرَ أذَّنَ بالصَّلاةِ في ليلةٍ ذات بردٍ ورِيح، فقال: (ألَا صلُّوا في الرِّحالِ)، ثم قال: ((إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُر المؤذِّنَ إذا كانتْ ليلةٌ باردة ذاتُ مطرٍ يقول: ألَا صلُّوا في الرِّحالِ ))
وفي رواية: ((ليلةٌ باردةٌ، أو ذاتُ مَطرٍ أو ذاتُ رِيحٍ ))
ثانيًا: أنَّ المشقَّةَ في البردِ الشديدِ كالمشقَّةِ في المطرِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/367)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق)) (1/133).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/184)، ((منح الجليل)) لعليش (1/453) ((حاشية الدسوقي)) (1/391)،  وينظر: ((المنتقى)) للباجي (1/139).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497).
  5. (5) قال ابنُ حزم: (ومن العُذْرِ للرِّجالِ في التخلُّف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخَوْفُ، والمطر، والبرد، وخوفُ ضياعِ المال، وحضورُ الأكل، وخوفُ ضياع المريض، أو الميِّت، وتطويلُ الإمام حتى يضرَّ بِمَن خلْفَه، وأكلُ الثُّوم، أو البصل، أو الكرَّاث، ما دامتِ الرائحةُ باقيةً، ويُمنَع آكلوها من حضورِ المسجد، ويُؤمَر بإخراجِهم منه ولا بدَّ) ((المحلى)) (3/118).
  6. (6) قال الشوكانيُّ: (وفي صحيحِ أبي عَوانة «ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات رِيح»، وفيه: أنَّ كُلًّا من الثلاثة عُذْرٌ في التأخُّر عن الجماعة، ونقل ابن بطَّال فيه الإجماعَ) ((نيل الأوطار)) (3/186). وقال ابنُ بطَّال: (أجمَع العلماءُ على أنَّ التخلُّفَ عن الجماعات في شدَّةِ المطر والظُّلمة والريح، وما أشبه ذلك، مباحٌ بهذه الأحاديث). ((شرح صحيح البخاري)) (2/291).
  7. (7) رواه البخاري (666)، ومسلم (697).
  8. (8) قال الشوكانيُّ: (وفي صحيح أبي عَوانة «ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات رِيح»، وفيه: أنَّ كلًّا من الثلاثة عذر في التأخُّر عن الجماعة، ونقل ابن بطَّال فيه الإجماع) ((نيل الأوطار)) (3/186).
  9. (9) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235).