الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَقديرُ عُقوبةِ شاهِدِ الزُّورِ


يُعَزَّرُ شاهِدُ الزُّورِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1403] ((الشرح الكبير)) الدردير (4/ 141)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 302). ، والشَّافِعيَّةِ [1404] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/ 470)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 145).   ، والحَنابِلةِ [1405] ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 107)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 610). ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [1406] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 241 - 242)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 125). ،  وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ([1407] قال ابنُ مازةَ: (اتَّفَقَ العُلَماءُ على أنَّ شاهِدَ الزُّورِ يُعَزَّرُ). ((المحيط البرهاني)) (8/456). وقال المَرداويُّ: (وإذا عَلِمَ الحاكِمُ بشاهِدِ الزُّورِ إمَّا بإقرارِه، أو عَلِمَ كَذِبَه وتَعَمُّدَه: عَزَّرَه، وطافَ به في المَواضِعِ التي يَشتَهِرُ فيها، فيُقالُ: إنَّا وجَدنا هذا شاهِدَ زورٍ فاجتَنِبوه. بلا نِزاعٍ). (الإنصاف)) (12/ 107).  وقال الحَصكَفيُّ: (وظاهِرُ كَلامِهم أنَّ للقاضي أن يُسحمَ وجهَه إذا رَآهُ سياسةً، وقيلَ: إن رَجَعَ مُصِرًّا ضُرِبَ إجماعًا، وإن تائِبًا لَم يُعَزَّرْ إجماعًا). ((الدر المختار)) (5/ 503). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ شاهِدَ الزُّورِ ارتَكَبَ كَبيرةً، وليس فيها حَدٌّ مُقدَّرٌ شَرعًا، وكُلُّ مَنِ ارتَكَبَ كَبيرةً ليس فيها حَدٌّ مُقدَّرٌ فإنَّه يُعَزَّرُ [1408] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 289)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (8/456). .
ثانيًا: لأنَّ للأميرِ أن يَأخُذَ أهلَ الجَرائِمِ بالتَّوبةِ إجبارًا، ويُظهِرَ مِنَ الوعيدِ عليهم ما يَقودُهم إليها طَوعًا [1409] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (1/274). .
ثالثًا: قياسًا على تَأديبِ الأبِ والمُعَلِّمِ، بجامِعِ التَّقويمِ والإصلاحِ [1410] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر العسقلاني (4/193)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (13/427). .

انظر أيضا: