الموسوعة الفقهية

مَسألةٌ: قَبولُ تَزكيةِ شُهودِ الفَرعِ لشُهودِ الأصلِ


تُقبَلُ تَزكيةُ شُهودِ الفَرعِ لشُهودِ الأصلِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1342] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 122). ، والمالِكيَّةِ [1343] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 206)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 501). ، والشَّافِعيَّةِ [1344] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/122)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 295). ، والحَنابِلةِ [1345] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 342)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 605). ، وحُكِيَ فيها نفيُ العِلمِ بالخِلافِ [1346] قال ابنُ قُدامةَ: (فإن عَدَّلَ شُهودُ الفَرعِ شُهودَ الأصلِ فشَهِدا بعَدالَتِهما وعَلى شَهادَتِهما، جازَ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه، وإن لَم يَشهَدا بعَدالَتِهما جازَ، ويَتَولَّى الحاكِمُ ذلك). ((المغني)) (10/ 189).     وقال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ: (فإن عَدَّلَ شُهودُ الفَرعِ شُهودَ الأصلِ كَفى بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُهـ). ((المبدع في شرح المقنع)) (8/ 342). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الفُروعَ مِن أهلِ التَّزكيةِ، فصَحَّ تَعديلُهم شُهودَ الأصلِ [1347] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 122). .
ثانيًا: أنَّ الفَرعَ نائِبٌ ناقِلٌ عِبارةَ الأصلِ إلى مَجلِسِ القاضي، فبالنَّقلِ يَنتَهي حُكمُ النِّيابةِ، فيَصيرُ أجنَبيًّا، فإذا عَدَّلَه صَحَّ تَعديلُه [1348] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 122). .
ثالثًا: أنَّ الفَرعَ غَيرُ مُتَّهَمٍ بتَزكيةِ الأصلِ، بخِلافِ تَزكيةِ الأصلِ للفَرعِ؛ يُتَّهَمُ بدَفعِه عَن نَفسِه مَشَقَّةَ التَّأديةِ [1349] يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 206)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 501). .
رابعًا: أنَّ شَهادةَ الفُروعِ بالحَقِّ مَقبولةٌ، فكَذا في العَدالةِ [1350] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 342). .

انظر أيضا: