الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الرُّجوعُ عَنِ الشَّهادةِ بَعدَ الحُكمِ وقَبلَ الاستيفاءِ إذا كانَ في الحُدودِ والقِصاصِ


يُنقَضُ الحُكمُ ولا يُستَوفى بالرُّجوعِ عَنِ الشَّهادةِ بَعدَ الحُكمِ وقَبلَ الاستيفاءِ إذا كانَ في الحُدودِ والقِصاصِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1248] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 193)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/ 225). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 62). ، والمالِكيَّةِ [1249] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 200)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 502). ، والشَّافِعيَّةِ [1250] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 124)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 296)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 456). ، والحَنابِلةِ [1251] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 344)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 99). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّها عُقوبةٌ تَسقُطُ بالشُّبهةِ، والرُّجوعُ شُبهةٌ [1252] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 456)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 344).
ثانيًا: لا يُستَوفى الحُكمُ في الدَّمِ عِندَ الرُّجوعِ لحُرمةِ الدَّمِ [1253] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (8/ 504). .

انظر أيضا: