الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: مَعنى الرُّجوعِ عَنِ الشَّهادةِ


الرُّجوعُ لُغةً: الانصِرافُ، يُقالُ: رَجَعَ يَرجِعُ رَجعًا ورُجوعًا ورُجْعى ومَرجِعًا: إذا انصَرَفَ، ورَجَعَه: رَدَّه، ورَجَعتُ الكَلامَ وغَيرَه: رَدَدتُه، ورَجَعَ في الشَّيءِ: عادَ فيه [1228] يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (8/ 114)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 220). .
الرُّجوعُ عَنِ الشَّهادةِ اصطِلاحًا: هو نَفيُ الشَّاهِدِ ما أثبَتَه في شَهادَتِه [1229] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/127). كأن يَقولَ: لا أجزِمُ بما شَهِدتُ به، أو: رَجَعتُ عَمَّا شَهِدتُ به، أو: شَهِدتُ بزورٍ فيما شَهِدتُ به، أو: كَذَبتُ في شَهادَتي. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/200)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/127)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 504). .

انظر أيضا: