الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: شَرطُ مَكانِ الشَّهادةِ


الشَّهادةُ تَكونُ في مَجلِسِ القَضاءِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1120] ((المبسوط)) للسرخسي (16/ 155)، ((البناية شرح الهداية)) (9/ 201). ، والمالِكيَّةِ [1121] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 164). ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (4/ 42). ، والشَّافِعيَّةِ [1122] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 173)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/ 345). ويُنظر: ((بحر المذهب)) للروياني (11/192). ، والحَنابِلةِ [1123] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 344)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 368). ؛  وذلك لأنَّ مَقصودَ الشَّهادةِ الإخبارُ بما حَصَلَ فيه التَّرافُعُ، وقُصِدَ به القَضاءُ، وبَتُّ الحُكمِ، والبَيِّنةُ لا تُسمَعُ إلَّا في مَجلِسِ الحُكمِ [1124] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 165 - 166). .

انظر أيضا: