الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ في مِلكٍ مُطلَقٍ في حالِ كَونِه بيَدِ المُتَنازِعَينِ ولَم يُقِمْ أحَدٌ البَيِّنةَ


إذا ادَّعى اثنانِ عَينًا، وهيَ في يَدَيهِما، ولَم يُقِمْ أحَدٌ مِنهُما بَيِّنةً- فإنَّهما يَتَحالَفانِ، فمَن نَكَلَ عَنِ اليَمينِ لَزِمَه دَعوى صاحِبِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [882] ((المبسوط)) للسرخسي (17/ 30)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (8/ 290) ، والشَّافِعيَّةِ [883] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/480)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (10/ 326). والحَنابِلةِ [884] ((الإقناع)) للحجاوي (4/ 421)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 391). ؛ وذلك لأنَّ نُكولَ الآخَرِ قائِمٌ مَقامَ إقرارِه لما ادَّعاه صاحِبُه [885] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (17/ 30). .

انظر أيضا: