الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الدَّعوى لُغةً واصطِلاحًا


الدَّعوى لُغةً: مِنَ الدُّعاءِ، وهو الطَّلَبُ، يُقالُ: ادَّعَيتُ الشَّيءَ: طَلَبتُه لنَفسي، وجَمعُ الدَّعوى: الدَّعاوى -بكَسرِ الواوِ وفَتحِها-، ويُقالُ: ادَّعى كَذا: أي: زَعَمَ أنَّه له حَقًّا أو باطِلًا [753] يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/194)، ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 1283)، ((تاج العروس)) للزبيدي (38/ 52). .
واصطِلاحًا: قَولٌ يَطلُبُ به الإنسانُ إثباتَ حَقٍّ على الغَيرِ، أو يَدفَعُ حَقَّ الغَيرِ عَن نَفسِه في حُضورِ الحاكِمِ [754] يُنظر: ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 104)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 96). وهذه تَعريفاتُ أصحابِ المَذاهِبِ، وهيَ على النَّحوِ الآتي: فعِندَ الحَنَفيَّةِ: الدَّعوى هيَ إضافةُ الشَّيءِ إلى نَفسِه حالةَ المُنازَعةِ، أي الدَّعوى أن يَدَّعيَ الشَّيءَ إلى نَفسِه في حالةِ الخُصومةِ. يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعيِ (4/ 290). وعِندَ المالِكيَّةِ: الدَّعوى خَبَرٌ عَن حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بالمُخبِرِ على غَيرِه. يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (1/ 17). وعِندَ الشَّافِعيَّةِ: هيَ إخبارٌ عَن سابِقِ حَقٍّ أو باطِلٍ للمُخبِرِ على غَيرِه بمَجلِسِ الحُكمِ، وقيلَ: إخبارٌ عَن وُجوبِ حَقٍّ للمُخبِرِ على غَيرِه عِندَ حاكِمٍ ليُلزِمَه به، وهو الأشهَرُ. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/286). وعِندَ الحَنابِلةِ: الدَّعوى هيَ إضافةُ الإنسانِ إلى نَفسِه استِحقاقَ شَيءٍ في يَدِ غَيرِه أو في ذِمَّتِه. يُنظر: ((الإقناع)) للحجاوي (4/ 419). .

انظر أيضا: