الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: طُروءُ ما يوجِبُ العَزلَ


يَنعَزِلُ القاضي وتَبطُلُ وِلايَتُه بمُجَرَّدِ طُروءِ ما يَمنَعُ مِن صِحَّةِ تَوليَتِه ابتِداءً [746] سَبَقَ بَيانُ الحُكمِ في عَزلِ القاضي إذا ظَهَرَ مِنهُ خَلَلٌ يَمنَعُه مِنَ القَضاءِ، أوِ اختَلَّ فيه بَعضُ شُروطِه، وفي هذه المَسألةِ بَيانٌ لحُكمِ انعِزالِ القاضي وبُطلانِ وِلايَتِه بسَبَبِ ذلك دونَ أن يَعزِلَه أحَدٌ. ، وذلك في الجُملةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [747] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/282)، ((الفتاوى الهندية)) (3/318). ويُنظر: ((روضة القضاة)) لابن السمناني (1/148 وما بعدها). ، والمالِكيَّةِ [748] عِندَ المالِكيَّةِ خِلافٌ في الانعِزالِ بطُروءِ الفِسقِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (8/63)، ((منح الجليل)) لعليش (8/258). ويُنظر: ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/26، 88). ، والشَّافِعيَّةِ [749] يرى الشَّافِعيَّةُ أنَّ القاضيَ إذا عَميَ بَعدَ سَماعِ البَيِّنةِ وتَعديلِها فإنَّ حُكمَه يَنفُذُ في هذه الحالةِ، وعِندَهم في طُروءِ الفِسقِ خِلافٌ، والأصَحُّ أنَّ القاضيَ يَنعَزِلُ به. ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/270،271)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/244،245). ، والحَنابِلةِ [750] عِندَ الحَنابِلةِ خِلافٌ في فقدِ السَّمعِ والبَصَرِ إذا ثَبَتَ الحُكمُ عِندَ القاضي ولَم يَحكُمْ به، والمُعتَمَدُ في هذه الحالةِ أنَّ وِلايَتَه باقيةٌ في ذاتِ القَضيَّةِ دونَ غَيرِها. ((الإنصاف)) للمرداوي (11/181، 182)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/370). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ ما يَمنَعُ التَّوليةَ ابتِداءً يَمنَعُها دَوامًا [751] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/268). .
ثانيًا: أنَّ هذه الأُمورَ تَمنَعُ وِلايةَ الأبِ، وهيَ آكَدُ مِن وِلايةِ القاضي، فمَنعُها لوِلايةِ القاضي أَولى [752] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/270). .

انظر أيضا: