الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: عيادةُ القاضي للخُصومِ


اختَلَفَ الفُقَهاءُ في حُكمِ عيادةِ القاضي لأحَدِ الخُصومِ، على قَولَينِ [571] نصَّ على هذه المسألةِ الحَنَفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ. :
القَولُ الأوَّلُ: يَجوزُ للقاضي عيادةُ المَريضِ إذا كانَ مِنَ الخُصومِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [572] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/500)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/288). ؛ وذلك لأنَّ النَّظَرَ في ذلك إلى الثَّوابِ دونَ الأشخاصِ [573] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/500). .
القَولُ الثَّاني: لا يَجوزُ للقاضي أن يَعودَ المَريضَ إذا كانَ مِنَ الخُصومِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [574] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/179)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/306). ، ووَجهٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ [575] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/500). ؛ وذلك لوُجودِ التُّهمةِ.

انظر أيضا: