الموسوعة الفقهية

مَسألةٌ: نَفاذُ قَضاءِ القاضي لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه له 


لا يَنفُذُ حُكمُ القاضي إذا حَكَمَ لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه لَه، وهو قَولُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [397] ((الهداية)) للمرغيناني (3/108)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/194). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [398] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/472)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 145). ، والحَنابِلةِ [399] ((شرح المنتهى)) لابن النجار (11/227)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/484). ، وقَولٌ عِندَ المالِكيَّةِ [400] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/262). ؛ وذلك لأنَّ الحُكمَ لمَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه للقاضي يُشبِهُ الحُكمَ لنَفسِه، فلا يَنفُذُ [401] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/472). .

انظر أيضا: