الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: صَلاحياتُ القاضي


صَلاحياتُ القاضي واختِصاصاتُه لا يوجَدُ لَها حَدٌّ في الشَّرعِ [205] وِلايةُ القاضي تَختَلِفُ بحَسَبِ ما يوكِّلُ إليه وليُّ الأمرِ مِن اختِصاصٍ ولائيًّا ومَكانيًّا وزَمانيًّا ونَوعيًّا، والنَّوعيُّ يَختَلِفُ شَخصًا ومَوضوعًا ومِقدارًا. ، وإنَّما تُكتَسَبُ مِن لَفظِ التَّوليةِ، وقد تَختَلِفُ باختِلافِ الأحوالِ والأعرافِ [206] يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/159)، ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 201)، ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/18). ، ومِنَ الصَّلاحياتِ التي نَصَّ عليها الفُقَهاءُ ما يَأتي [207] هذه الصَّلاحيَّاتُ يَجعَلُها الفُقَهاءُ لمَن كانَت وِلايَتُه في عُمومِ النَّظَرِ، وقد وقَعَ في بَعضِها خِلافٌ بَينَ الفُقَهاءِ. يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/18). :
أوَّلًا: الفَصلُ بَينَ المُتَخاصِمين إمَّا بالصُّلحِ عَن تَراضٍ، أو بالإجبارِ على حُكمٍ باتٍّ [208] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 119)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 65)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
ثانيًا: قَمعُ الظَّالِمينَ ونُصرةُ المَظلومينَ، باستيفاءِ الحُقوقِ مِنَ المُمتَنِعِ مِنها وإيصالِها إلى مُستَحِقِّيها بَعدَ ثُبوتِ استِحقاقِها [209] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 119)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 65)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
ثالثًا: تَعيينُ الأولياءِ على مَن كانَ مَمنوعًا مِنَ التَّصَرُّفِ لجُنونٍ أو صِغَرٍ، وإقامةُ الحَجرِ على أموالِ السُّفَهاءِ والمُفلِسينَ، ومَنعُ تَصَرُّفاتِهمُ الماليَّةِ [210] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/18)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
رابعًا: النَّظَرُ في شُؤونِ الأوقافِ وتَوَلِّي النِّظارةِ عليها إن لم يَكُنْ عليها ناظِرٌ [211] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 120)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66). .
خامِسًا: تَنفيذُ الوصايا وتَوَلِّي الوِصايةِ إن لم يَكُنْ عليها وَصيٌّ [212] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 121)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
سادِسًا: وِلايةُ التَّزويجِ عِندَ عَدَمِ الوليِّ أو عِندَ العَضْلِ [213] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 121)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
سابِعًا: إقامةُ الحُدودِ على مُستَحِقِّيها [214] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 121)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
ثامِنًا: النَّظَرُ في المَصالِحِ المُتَعَلِّقةِ بحُدودِ وِلايَتِه المَكانيَّةِ، كَمَنعِ التَّعَدِّي في الطُّرُقاتِ والأفنيةِ ونَحوِها [215] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 121)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
تاسِعًا: النَّظَرُ في أحوالِ الأُمَناءِ العامِلينَ عِندَه واختِبارُهم، والتَّعويلُ عليهم، أوِ استِبدالُهم إن رَأى ما يَدعو إلى ذلك [216] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 121)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66)، ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/44). .
عاشِرًا: النَّظَرُ في العُقودِ عِندَ الاختِلافِ فيها؛ ليَحكُمَ باجتِهادِه في صِحَّتِها وفَسادِها والتَّحالُفِ عليها [217] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/18). .
حاديَ عَشَرَ: الحُكمُ بالنَّفَقاتِ وتَقديرُها برَأيِه واجتِهادِه [218] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/19). .
ثاني عَشَرَ: النَّظَرُ في الدِّماءِ والجِراحِ [219] يُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
ثالِثَ عَشَرَ: الأمرُ بالمَعروفِ والنَّهيُ عَنِ المُنكَرِ بالقَولِ والفِعلِ [220] ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .

انظر أيضا: