الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: قَبولُ القَضاءِ مَعَ خَوفِ الحَيفِ أوِ العَجزِ


يَحرُمُ قَبولُ وِلايةِ القَضاءِ مِمَّن يَغلِبُ على ظَنِّه أنَّه سيَحيفُ في الحُكمِ [202] الحَيفُ: هو الجَورُ والظُّلمُ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/294). ، أو يَعجِزُ عَن إقامةِ العَدلِ، نَصَّ على ذلك الحَنَفيَّةُ [203] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/294)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/367). ، وذلك لئَلَّا يَكونَ قَبولُ القَضاءِ ذَريعةً إلى مُباشَرةِ الظُّلمِ؛ لأنَّ الغالِبَ حينَئِذٍ الوُقوعُ في المَحظورِ [204] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/294). .

انظر أيضا: