الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا رُفِعَ إليه حُكمُ قاضٍ سابِقٍ


إذا رُفِعَ للقاضي حُكمُ قاضٍ سابِقٍ لا يَنقُضُه إلَّا إذا كانَ جَورًا مُخالِفًا للكِتابِ أوِ السُّنَّةِ أوِ الإجماعِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [152] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 193)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 27،12). ، والمالِكيَّةِ [153] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/264)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 153)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 339). ، والشَّافِعيَّةِ [154] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 396)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 305). ، والحَنابِلةِ [155] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 508)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 493). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأصلَ في حُكمِ القاضي أنَّه لا يُنقَضُ؛ لئَلَّا يُؤَدِّيَ إلى نَقضِ الحُكمِ بمِثلِه، وإلى أن لا يَثبُتَ حُكمٌ أصلًا [156] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 508)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 493). .
ثانيًا: إذا خالَفَ الحُكمُ الكِتابَ والسُّنَّةَ يُنقَضُ؛ لأنَّه قَضاءٌ لَم يُصادِفْ شَرطَه؛ إذ شَرطُ الِاجتِهادِ عَدَمُ النَّصِّ، ولأنَّه مُفَرِّطٌ بتَركِ الكِتابِ والسُّنَّةِ [157] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 508)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 493). .
ثالثًا: إذا خالَفَ الحُكمُ إجماعًا قَطعيًّا يُنقَضُ؛ لأنَّ المُجمَعَ عليه ليس مَحَلًّا للِاجتِهادِ [158] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 508)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 493). .

انظر أيضا: