الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: اشتِراطُ تَقدُّمِ دَعوى صَحيحةٍ لصِحَّةِ الحُكمِ


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الحُكمِ أن يَكونَ بَعدَ تَقدُّمِ دَعوى صَحيحةٍ مِن خَصمٍ على خَصمٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [132] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/ 279)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 397). ، والمالِكيَّةِ [133] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 157)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 227). ، والشَّافِعيَّةِ [134] ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (10/141)، ((حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج)) (8/258). ، والحَنابِلةِ [135] ((شرح منتهى الإرادات)) (3/532)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/530). .
وذلك لأنَّه إذا فُقِدَ هذا الشَّرطُ لَم يَكُن حُكمًا، وإنَّما هو إفتاءٌ [136] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/ 279). .

انظر أيضا: