الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: صيغةُ الحُكمِ 


لا يُشتَرَطُ ألفاظٌ مَخصوصةٌ ولا صيَغٌ مُعَيَّنةٌ للحُكمِ، بَل كُلُّ ما دَلَّ عليه مِن قَولٍ أو فِعلٍ فهو حُكمٌ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [128] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/ 277)، ((الفتاوى الهندية)) (3/332)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 352). ، والمالِكيَّةِ [129] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 143)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 156، 157). ، والحَنابِلةِ [130] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 321)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 486). ؛ وذلك لأنَّ الحُكمَ يَصدُرُ بكُلِّ ما أدَّى المَعنى [131] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 321)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 486). .

انظر أيضا: