الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: العَفوُ إذا كان التَّعزيرُ لحَقِّ العَبدِ


إذا كان التَّعزيرُ لحَقِّ العَبدِ فإنَّ العَفوَ فيه للعَبدِ، وليس للإمامِ تَعزيرُه إذا عَفا صاحِبُ الحَقِّ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [2331] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 49)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 53 54). ، والمالِكيَّةِ [2332] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 320)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 354). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ -مُقابِلَ الأصَحِّ- [2333] والأصَحُّ عِندَ الشَّافِعيَّةِ: إذا كان التَّعزيرُ لحَقِّ العَبدِ فإنَّ العَفوَ فيه للمَجنيِّ عليه، لَكِن لا يَسقُطُ حَقُّ الإمامِ في التَّعزيرِ، فلِلإمامِ تَعزيرُه. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 304)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/181)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/193). ، ووَجهٌ للحَنابِلةِ [2334] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 241)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/365). ؛ وذلك لأنَّ التَّعزيرَ حَقُّ العَبدِ خالِصًا، فتَجري فيه أحكامُ العَفو كَما تَجري في سائِرِ الحُقوقِ للعِبادِ [2335] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 65). .

انظر أيضا: