الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: ثُبوتُ حَدِّ القَذفِ بالإقرارِ


يَثبُتُ حَدُّ القَذفِ بالإقرارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [885] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 32)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 44). ، والمالِكيَّةِ [886] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 211)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 329). ، والشَّافِعيَّةِ [887] ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/ 433)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/ 143). ، والحَنابِلةِ [888] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/359)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/105). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه إخبارٌ على وجهٍ يَنتَفي فيه التُّهمةُ والرِّيبةُ؛ ولِهذا كان آكَدَ مِنَ الشَّهادةِ [889] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 453).  .
ثانيًا: أنَّ العاقِلَ لا يُقِرُّ على نَفسِه كاذِبًا بما فيه ضَرَرٌ على نَفسِه أو مالِه، فتَرَجَّحَت جِهةُ الصِّدقِ في حَقِّ نَفسِه؛ لعَدَمِ التُّهمةِ، وكَمالِ الوِلايةِ [890] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 3).  .

انظر أيضا: