الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: مِقدارُ حَدِّ القَذفِ


حَدُّ القاذِفِ ثَمانونَ جَلدةً، سَواءٌ كان المَقذوفُ رَجُلًا أوِ امرَأةً.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال اللهُ تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور: 4] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ صَريحةٌ في أنَّ مِقدارَ العُقوبةِ ثَمانونَ جَلدةً [837] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 200)، ((المغني)) لابن قدامة (9/ 84). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ [838] قال الماوَرديُّ: (حَدُّ القَذفِ بالزِّنا ثَمانونَ جَلدةً، ورَدَ النَّصُّ بها وانعَقدَ الإجماعُ عليها). ((الأحكام السلطانية)) (ص: 335). ، وابنُ حَزمٍ [839] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ الحُرَّ العاقِلَ البالِغَ المُسلِمَ غَيرَ المُكرَهِ إذا قَذَف حُرًّا عاقِلًا بالِغًا مُسلِمًا عَفيفًا لم يُحَدَّ قَطُّ في زِنًا، أو حُرَّةً بالِغةً عاقِلةً مُسلِمةً عَفيفةً غَيرَ مُلاعِنةٍ لم تُحَدَّ في زِنًا قَطُّ- بصَريِح الزِّنا، وكانا في غَيرِ دارِ الحَربِ المَقذوفُ أوِ المَقذوفةُ، فطَلَب الطَّالِبُ مِنهما القاذِفَ هو بنَفسِه لا غَيرُ... أنَّه يَلزَمُه ثَمانونَ جَلدةً). ((مراتب الإجماع)) (134). ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ [840] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (اتَّفقوا على أنَّه ثَمانونَ جَلدةً للقاذِفِ الحُرِّ). ((بداية المجتهد)) (2/ 363). ، وابنُ قُدامةَ [841] قال ابنُ قُدامةَ: (قَدرُ الحَدِّ ثَمانونَ، إذا كان القاذِفُ حُرًّا؛ للآيةِ والإجماعِ، رَجُلًا كان أوِ امرَأةً). ((المغني)) (9/ 84). ، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [842] قال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ العُلَماءُ على وُجوبِ الحَدِّ على مَن قَذَف مُحصَنًا، وأنَّ حَدَّه ثَمانونَ إن كان حُرًّا). ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (10/ 211). ، وابنُ تَيميَّةَ [843] قال ابنُ تَيميَّةَ: (مِنَ الحُدودِ التي جاءَ بها الكِتابُ والسُّنَّةُ، وأجمَعَ عليها المُسلِمونَ: حَدُّ القَذفِ، فإذا قَذَف الرَّجُلُ مُحصَنًا بالزِّنا أوِ اللِّواطِ، وجَبَ عليه الحَدُّ ثَمانونَ جَلدةً). ((مجموع الفتاوى)) (28/ 342). ، والمَرداويُّ [844] قال المَرداويُّ: (مَن قَذَف مُحصَنًا فعليه جَلدُ ثَمانينَ جَلدةً، إن كان القاذِفُ حُرًّا، وأربَعينَ إن كان عَبدًا... وهو المَذهَبُ، ولا أعلَمُ فيه خِلافًا). ((الإنصاف)) (10/ 200). ، والشَّوكانيُّ [845] قال الشَّوكانيُّ: (أجمَعوا أيضًا على أنَّ حَدَّه -يَعني القَذفَ- ثَمانونَ جَلدةً؛ لنَصِّ القُرآنِ الكَريمِ بذلك). ((نيل الأوطار)) (6/ 337). .

انظر أيضا: