الموسوعة الفقهية

الفرعُ الخامِسُ: قَطعُ اليَدِ ذاتِ الأُصبُعِ الزَّائِدةِ بمِثلِها


 تُقطَعُ اليَدُ ذاتُ الأُصبُعِ الزَّائِدةِ بمِثلِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه كقِصاصِ الأصليِّ بالأصليِّ إذا اتَّفَقا في المَوضِعِ والخِلقةِ، واختَلَفا في القَدرِ .
ثانيًا: لوُجودِ المُساواةِ بَينَ اليَدَينِ .

انظر أيضا:

  1. (1) المالكيَّةُ قالوا بالقِصاصِ مَعَ النَّقصِ، فيَكونُ في التَّساوي مِن بابِ أَولى. ((حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل)) (8/42)، ((منح الجليل)) لعليش (9/55 ، 127).
  2. (2) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/241)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/203، 204).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/555)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/666).
  4. (4) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/303).
  5. (5) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/555).
  6. (6) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/303).