الموسوعة الفقهية

الفرعُ الخامِسُ: قَطعُ اليَدِ ذاتِ الأُصبُعِ الزَّائِدةِ بمِثلِها


 تُقطَعُ اليَدُ ذاتُ الأُصبُعِ الزَّائِدةِ بمِثلِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [734] المالكيَّةُ قالوا بالقِصاصِ مَعَ النَّقصِ، فيَكونُ في التَّساوي مِن بابِ أَولى. ((حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل)) (8/42)، ((منح الجليل)) لعليش (9/55 ، 127). ، والشَّافِعيَّةِ [735] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/241)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/203، 204). ، والحَنابلةِ [736] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/555)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/666). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [737] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/303). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه كقِصاصِ الأصليِّ بالأصليِّ إذا اتَّفَقا في المَوضِعِ والخِلقةِ، واختَلَفا في القَدرِ [738] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/555). .
ثانيًا: لوُجودِ المُساواةِ بَينَ اليَدَينِ [739] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/303). .

انظر أيضا: