الموسوعة الفقهية

الفرعُ الرَّابعُ: قَطعُ اليَدِ ذاتِ الأُصبُعِ الزَّائِدةِ بيَدٍ لا زائِدَ فيها


تُقطَعُ اليَدُ ذاتُ الأُصبُعِ الزَّائِدةِ بيَدٍ لا زائِدَ فيها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والحَنابلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لوُجودِ المُساواةِ بَينَ اليَدَينِ .
ثانيًا: لأنَّ الزِّيادةَ عَيبٌ ونَقصٌ في المَعنى، فلم يَمنَعْ وُجودُها القِصاصَ، كالسِّلعةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمواق (6/263)، ((منح الجليل)) لعليش (9/127).
  2. (2) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/66).
  3. (3) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/303).
  4. (4) يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/66).