مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الطَّهارةِ
  4. البـاب الثالث: أحكام قضاء الحاجة
  5. الفصل الخامس: أحكام الاستجمار
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المبحث الأوَّل: تعريف الاستجمار، وحكمه التشكيل

محتويات الصفحة:


المطلب الأوَّل: تعريف الاستجمار
تعريف الاستجمارِ لغةً:
مأخوذٌ مِن الجَمَراتِ والجِمارِ، هي الأحجارُ الصَّغيرةُ ((لسان العرب)) لابن منظور (4/147). .
تعريف الاستجمار اصطلاحًا:
إزالةُ الخَبَثِ مِنَ المَخرَجِ بالحجارةِ أو غَيرِها ((حاشية العدوي)) (1/172). .
المطلب الثَّاني: حُكم الاستجمار
يجوزُ استخدامُ الحجارةِ لإزالةِ النَّجاسةِ مِن المَخرَجِ، وذلك في الجملةِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه )) رواه أبو داود (40)، والنسائي (1/41)، وأحمد (6/133) (25056)، والدارمي (1/180) (670). صحَّحه الدارقطنيُّ كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/162)، والنوويُّ في ((المجموع)) (2/96)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (1/41)، وحسَّنه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/347). .
2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه: ((قيل له: قد علَّمَكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ! قال: فقال: أجَلْ، لقدْ نهانا أن نَستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ... )) رواه مسلم (262). .
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الاستنجاءَ بالحجارةِ... جائزٌ) ((مراتب الإجماع)) (ص: 20). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (الفقهاءُ اليوم مُجمِعونَ على أنَّ الاستنجاءَ بالماءِ أطهرُ وأطيبُ، وأنَّ الأحجارَ رُخصةٌ وتوسِعة، وأنَّ الاستنجاءَ بها جائزٌ في السَّفَرِ والحَضر). ((الاستذكار)) (1/214). ، وابنُ رشد قال ابن رشد: (وأمَّا الشيءُ الذي به تُزال؛ فإنَّ المسلمين اتَّفقوا على أنَّ المطهِّر يُزيلُها من هذه الثلاثةِ المحالِّ- يقصِدُ الأبدانَ ثمَّ الثِّيابَ ثم المساجِدَ- واتَّفقوا أيضًا على أنَّ الحجارةَ تُزيلها من المَخرجَينِ، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعاتِ والجامِداتِ التي تُزيلُها). ((بداية المجتهد)) (1/83). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (قد أجمع المسلمونَ على جوازِ الاستجمارِ). ((مجموع الفتاوى)) (22/167). ، وابنُ مُفلِح قال ابنُ مُفلح: (الحجَرُ أفضلُ،... الاقتصارُ عليه مجزئٌ بالإجماعِ). ((المبدع)) (1/68). ووقع خلافٌ فيما يتعلَّقُ ببَولِ المرأةِ وفيما يتعلَّقُ بالاستجمارِ في حالِ وجودِ الماء؛ قال الحَطَّاب: ("وبولُ امرأة" ش: يَعني أنَّ بولَ المرأة يتعيَّنُ في غَسلِه الماءُ، قال في التوضيح: أشار القاضي عياضٌ إلى أنَّ البول مِن المرأة لا بدَّ فيه أيضًا من الماءِ؛ لتعذُّر الاستجمارِ في حقِّها، وكذلك قال سند: إنَّ المرأةَ والخصيَّ لا يكفيهما الأحجارُ في البَولِ، ونقله في الذخيرة انتهى. ونصُّ كلامه في الذخيرة ناقلًا عن سند: المرأةُ لا يُجزيها المسحُ بالحَجرِ من البول؛ لتعدِّيه مخرجَه إلى جهةِ المقعَدةِ، وكذلك الخصيُّ. انتهى، ونقلَه ابنُ عرفة عن القرافيِّ وتبِعه على ذلك غيرُه، والقرافيُّ ناقلٌ له عن سند كما ذكره المصنِّف في التوضيح، وذكره سندٌ في أثناء كلامِه على الخِلاف في الاستنجاءِ والاستجمار، لَمَّا ذكَر قولَ ابن المسيَّب بالاستنجاء بالماء، هذا وضوءُ النِّساءِ، فقال: يريد أنَّ ذلك إنما يكونُ في حقِّ النساء؛ فإنَّ المرأةَ لا يُجزيها المسحُ بالحجر من البول؛ لأنَّه يتعدَّى مخرجَه ويَجري إلى مقاعِدِهنَّ، وكذلك الخصيُّ. انتهى، وفُهم من قول بولِ امرأةٍ أنَّ حُكمَها في الغائط كحُكم الرجل، وهو كذلك، والله تعالى أعلم). ((مواهب الجليل)) (1/412). وقال أيضًا: (والمنقولُ عن ابن حبيب: أنَّه منَع الاستجمارَ مع وجودِ الماءِ). ((مواهب الجليل)) (1/411). وقال ابنُ دقيق العيد: (وقد ذهب بعضُ الفقهاءِ من أصحاب مالك- وهو ابنُ حبيب- إلى أنَّ الاستنجاءَ بالحِجارةِ إنَّما هو عند عدَمِ الماء، وإذا ذهب إليه ذاهبٌ فلا يبعُدُ أن يقَع لغَيرِهم ممَّن في زمَنِ سَعيدٍ) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) (1/44). .

انظر أيضا:
  • المبحث الثاني: ما يُستجمر به .
  • المبحث الثالث: واجبات وشروط الاستجمار .
  • المبحث الرابع: قطع الاستجمار على وتر.
  • المبحث الخامس: الأثر المتبقِّي بعد الاستجمار.

  • الهوامش
    22 22
    • مقال جديد : والتي ينامون عنها أفضل ...
    • الموسوعة الحديثية الميسرة لغير المتخصصين...
    • صفحة درر رمضانية ...
    • مسابقة الدرر - رمضان 1442هـ ...
    • تفسير آيات الصيام من سورة البقرة ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ