الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: عَفوُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ


يَجوزُ عَفوُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ عنِ القِصاصِ الذي لا يَتَرَتَّبُ عليه المالُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مَمنوعٌ مِن تَفويتِ المالِ لحَقِّ الغُرَماءِ .
ثانيًا: لأنَّ المالَ واجِبٌ، وليسَ له إسقاطُه .

انظر أيضا:

  1. (1) عِندَ المالكيَّةِ: يَجوزُ أن يَعفوَ مَجَّانًا في قِصاصِ القَتلِ العَمدِ، أمَّا الخَطَأُ والعَمدُ الذي فيه الدِّيةُ، فلا يَجوزُ العَفوُ عنه؛ لأنَّه مالٌ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/270، 271،265)، ((منح الجليل)) لعليش (6/34).
  2. (2) ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/49)، ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج)) (7/311).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/544).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (8/447).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/544).