الموسوعة الفقهية

 المَسألةُ الأولى: عَفوُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ


يَجوزُ عَفوُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ عنِ القِصاصِ الذي لا يَتَرَتَّبُ عليه المالُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ ومُحَمَّدٍ مِنَ الحَنَفيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مَمنوعٌ مِن تَفويتِ المالِ لحَقِّ الغُرَماءِ .
ثانيًا: لأنَّ المالَ واجِبٌ، وليسَ له إسقاطُه .

انظر أيضا:

  1. (1) عِندَ المالكيَّةِ: يَجوزُ أن يَعفوَ مَجَّانًا في قِصاصِ القَتلِ العَمدِ، أمَّا الخَطَأُ فلا يَجوزُ العَفوُ عنه لأنَّه مالٌ. ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (3/297)، ((منح الجليل)) لعليش (6/97).
  2. (2) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/295)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/242).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/544). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/362).
  4. (4) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/196)، ((العناية)) للبابرتي (11/99). ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زادة (2/439).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (8/447).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/544).