الموسوعة الفقهية

الفرعُ الخامِسُ: القِصاصُ مِن وليِّ المَقتولِ إذا قَتَل القاتِلَ


لا قِصاصَ على وليِّ المَقتولِ إذا قَتَل القاتِلَ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [336] ((المبسوط)) للسرخسي (26/146). ، والمالِكيَّةِ [337] عِندَ المالِكيَّةِ: لا يُقتَلُ إلَّا بإذنِ الإمامِ، فإن قَتلَه بدونِ إذنِه يُؤَدَّبُ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/294)، ((منح الجليل)) لعليش (9/8). ، والشَّافِعيَّةِ [338] اشتَرَطَ الشَّافِعيَّةُ أن يَكونَ القاتِلُ وَليَّ المَقتولِ، فإن قَتَله غَيرُ المُستَحِقِّ اقتُصَّ منه. ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/15). ، والحَنابلةِ [339] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/368)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/228). ؛ وذلك لأنَّ دَمَه هَدرٌ [340] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/228)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/342). .

انظر أيضا: