الموسوعة الفقهية

الفرعُ الرَّابعُ: قَتلُ المُسلمِ بالمُرتَدِّ


لا يُقتَصُّ مِنَ المُسلمِ إذا قَتَل مُرتَدًّا، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مُباحُ الدَّمِ، أشبَهَ الحَربيَّ .
ثانيًا: لأنَّ الكُفرَ مُبيحٌ للقَتلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمرغيناني (2/406)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/284).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (6/257)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/238)، ((منح الجليل)) لعليش (9/97).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/93)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/78).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/265)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/28).
  5. (5) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/28).
  6. (6) ((الهداية)) للمرغيناني (2 /406).