الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّل: حُكمُ التِقاطِ الآدَميِّ إذا وُجِدَ في مَكانٍ يُخافُ عليه الهلاكُ


يَجِبُ التِقاطُ اللَّقيطِ إذا خيفَ عليه الهلاكُ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وحُكيَ فيه الإجماعُ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: 32] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
لأنَّ اللَّقيطَ نَفسٌ لا حافِظَ لها، بَل هي في مَضيَعةٍ، فكان التِقاطُها إحياءً لها .
ثانيًا: لأنَّ فيه إحياءَ نَفسٍ، فكان واجِبًا كإطعامِه إذا اضطُرَّ، وإنجائِه مِن غَرَقٍ .
ثالثًا: لأنَّنا إذا كُنَّا مَأمورينَ بحِفظِ الأموالِ فحِفظُ النُّفوسِ أَولى؛ لأنَّها أعظَمُ حُرمةً عِندَ اللهِ تعالى .

انظر أيضا:

  1. (1) وذلك كما لو وجَدَه في صَحراءَ لا أحَدَ فيها، أو كان بينَ يَدَيْ سَبُعٍ.
  2. (2) ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/312)، ((الدر المختار)) للحصكفي (4/269).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (8/38)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/124).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/418)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/342)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) لزكريا الأنصاري (3/613).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/226)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/243).
  6. (6) قال ابنُ الهُمامِ: (هذا الحُكمُ -وهو إلزامُ التِقاطِه إذا خِيفَ هلاكُه- مَجمَعٌ عليهـ). ((فتح القدير)) (6/110). وقال العَينيُّ: (إذا خاف هلاكَه فحينَئِذٍ فَرضُ عَينٍ؛ لإجماعِ الأمَّةِ، كمَن رَأى أعمى يَقَعُ في البئرِ يُفرَضُ عليه حِفظُه عنِ الوُقوعِ). ((البناية شرح الهداية)) (7/312). وقال ابنُ رُشدٍ: (يَلزَمُ أن يُؤخَذَ اللَّقيطُ ولا يُترَكَ؛ لأنَّه إن تُرِك ضاعَ وهَلَك،... ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلمِ في هذا). ((المقدمات الممهدات)) (2/478).
  7. (7) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/198)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/243).
  8. (8) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/226).
  9. (9) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/418).