الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ العاشِرُ: الانتِفاعُ بالمَغصوبِ


يَحرُمُ انتِفاعُ الغاصِبِ بالمغصوبِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ ، وابنُ عادِلٍ .
ثانيًا: لأنَّه لا حَقَّ للغاصِبِ في الانتفاعِ .
ثالثًا: لأنَّه لا يَحِلُّ مالُ الغَيرِ لا عَينًا ولا انتِفاعًا .

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ قُدامةَ: (فأمَّا الخَبَرُ فوارِدٌ في البَيعِ ولا يَدخُلُ فيه الغاصِبُ؛ لأنَّه لا يَجوزُ له الانتِفاعُ بالمَغصوبِ بالإجماعِ). ((المغني)) (5/218).
  2. (2) قال ابنُ عادِلٍ: (أجمَع المُسلِمونَ على أنَّه لا يَجوزُ للغاصِبِ أن يُنفِقَ [مِمَّا أخَذَه]، بَل يَجِبُ رَدُّه؛ فدَلَّ على أنَّ الحَرامَ لا يَكونُ رِزقًا). ((اللباب في علوم الكتاب)) (1/292).
  3. (3) يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (7/103).
  4. (4) يُنظر: ((الروضة الندية شرح الدرر البهية)) لصديق حسن خان (2/151).