الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: ضَمانُ جِلدِ المَيتةِ المَغصوبِ إذا لَم يُدبَغْ


لا يَضمَنُ الغاصِبُ جِلدَ المَيتةِ إذا لَم يُدبَغْ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما حَرُمَ الانتِفاعُ به لَم يَجِبْ ضَمانُه، كالمَيتةِ والدَّمِ .
ثانيًا: لأنَّ المَيتةَ والدَّمَ لَيسا بمالٍ في الأديانِ كُلِّها .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/236)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/141).
  2. (2) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/310)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 149).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/93، 94)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/6).
  4. (4) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/223)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/147).
  5. (5) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/147).