الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: وَقتُ ضَمانِ القِيميِّ


المُعتَبَرُ في ضَمانِ القِيميِّ قِيمتُه يَومَ غَصبِه، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمدَ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الضَّمانَ مُتَرَتِّبٌ على الأخذِ، فأفادَ أنَّه سَبَبٌ للضَّمانِ؛ فيُقَيَّدُ بوَقتِه .
ثانيًا: لأنَّ الضَّمانَ يَجِبُ بالغَصبِ، ووَقتُ ثُبوتِ الحُكمِ وقتُ وُجودِ سَبَبِه، فتُعتَبَرُ قيمةُ المَغصوبِ يَوم الغَصبِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/223)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/125).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/443)، ((منح الجليل)) لعليش (7/80).
  3. (3)   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/115).
  4. (4) يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (7/80).
  5. (5) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/151).