الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: وَقتُ ضَمانِ المِثْليِّ إذا تَعَذَّرَ وُجودُ المِثْلِ


وَقتُ وُجوبِ ضَمانِ المِثْليِّ إذا تَعَذَّرَ وُجودُ المِثْلِ هو وَقتُ الغَصبِ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ ، واختاره ابنُ تَيميَّةَ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الضَّمانَ مُتَرَتِّبٌ على الأخذِ، فأفادَ أنَّه سَبَبٌ للضَّمانِ، فيُقَيَّدُ بوَقتِه .
ثانيًا: لأنَّ الضَّمانَ يَجِبُ بالغَصبِ، ووَقتُ ثُبوتِ الحُكمِ وَقتُ وُجودِ سَبَبِه؛ فتُعتَبَرُ قيمةُ المَغصوبِ يَومَ الغَصبِ؛ حَتَّى لا يَتَغَيَّرَ بتَغَيُّرِ السِّعرِ؛ لأنَّ السَّبَبَ لَم يَتَغَيَّرْ، ولا تَغَيَّرَ المَحَلُّ أيضًا؛ لأنَّ تَراجُعَ السِّعرِ لفُتورٍ يُحدِثُه اللهُ سُبحانَه وتَعالى في قُلوبِ عِبادِه .
ثالثًا: لأنَّ المِثْليَّ لمَّا انقَطَعَ التَحَقَ بذَواتِ القيَمِ، وفيها تُعتَبَرُ القيمةُ يَومَ الغَصبِ، فكَذا فيما التَحَقَ بها؛ وهذا لأنَّ القيمةَ خَلَفٌ عنِ المِثْلِ حَتَّى لا يُصارَ إليها إلَّا عِندَ العَجْزِ، والخَلَفُ يَجِبُ بما يَجِبُ به الأصلُ، فوجَبَ القَولُ بوُجوبِها بالغَصبِ، كالمِثْلِ في المِثْليِّ، وكالقيمةِ في غَيرِ المِثْليِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/443)، ((منح الجليل)) لعليش (7/80).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/223)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/125). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/151).
  3. (3) قال ابنُ تيميَّةَ: (إذا تَغَيَّرَ السِّعرُ وفُقِدَ المِثْلُ، فينْتَقلُ إلى القيمةِ وقتَ الغَصبِ، وهو أرجَحُ الأقوالِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/420).
  4. (4) يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (7/80).
  5. (5) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/151).
  6. (6) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/223).