الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: المُناضَلةُ على بُعدِ المَسافةِ


يَجوزُ أن تَكونَ المُناضَلةُ على بُعدِ المَسافةِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ في الأصحِّ ، وقَولٌ للحَنابِلةِ اختاره ابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ ؛ وذلك لأنَّه تُمتَحَنُ به قوَّةُ السَّاعِدِ، ويُستَعانُ به على قِتالِ مَن بَعُدَ مِنَ العَدوِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الشرح الكبير)) للدردير (2/209)، ((الشرح الصغير)) للدردير (2/323)، ويُنظر: ((لوامع الدرر)) (5/561).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/406)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/174).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/68).
  4. (4) يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/58)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/68).
  5. (5) قال ابنُ القَيِّمِ: (وأمَّا المُناضَلةُ على بُعدِ المَسافةِ فللشَّافِعيِّ فيها قَولانِ، ولأصحابِنا فيها طَريقانِ؛ فأكثَرُهم مَنَعوها، وقال صاحِبُ «الرِّعايةِ» فيها: «قُلتُ: فإن تَسابَقَا بالخَيلِ على أنَّ السَّبَقَ لأطولِهما مَدًى، لَم يَصِحَّ، وإن تَناضَلَا على أنَّ السَّبَقَ لأبعَدِهما رَميًا، احتَمَلَ وجهَينِ». وقد تَقدَّمَ أنَّ هذه أَولى بالصِّحَّةِ مِنَ المُصارَعةِ، والسِّباحةِ، والمُسابَقةِ على الأقدامِ، فمَن جَوَّزَها في هذه الصُّورةِ فتَجويزُها على بُعدِ المَسافةِ أَولى وأَحرى، وهذا أرجَحُ الأقوالِ). ((الفروسية)) (ص: 302).
  6. (6) يُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/167).