الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: المُناضَلةُ على إصابةِ الغَرَضِ


تَجوزُ المُناضَلةُ على إصابةِ الغَرَضِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ القَيِّمِ .
ثانيًا: لأنَّ المَقصودَ مِنَ الرَّميِ إمَّا قَتلُ العَدُوِّ، أو جَرحُه، أوِ الصَّيدُ، أو نَحوُ ذلك، وكُلُّ هذا يَحصُلُ مِنَ الإصابةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ القَيِّمِ: (المناضَلةُ على ضَرْبَيْنِ: مُناضَلةٌ على الإصابةِ، ومُناضَلةٌ على بُعدِ المسافةِ؛ فالأولى جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا). ((الفروسية)) (ص: 302).
  2. (2) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/476).