الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَصَرُّفُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ تَصَرُّفاتٍ ماليَّةً


إذا حُجِرَ على المُفلِسِ تَرَتَّب على ذلك مَنعُه منَ التَّصَرُّفِ في مالِه، كالبَيعِ والشِّراءِ، والهِبةِ والصَّدَقةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: مسألةُ: مَنْع المُفَلَّسِ من التَّصَرُّفِ بمالِه.