الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: تَصَرُّفُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ تَصَرُّفاتٍ ماليَّةً في ذِمَّتِه


إذا تَصَرَّف المَحجورُ عليه لفَلَسٍ تَصَرُّفًا ماليًّا في ذِمَّتِه ، صَحَّ تَصَرُّفُه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا ضَرَرَ على الغُرَماءِ فيه .
ثانيًا: لأنَّه أهلٌ للتَّصَرُّفِ، فالحَجْرُ مُتَعلِّقٌ بمالِه لا بذِمَّتِه منه .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يَبيعَ أو يشتريَ لكِنْ لا يُسَلِّمُ الثَّمَنَ، بل يَظَلُّ الثَّمَنُ أو السِّلعةُ في ذِمَّتِه لحينِ فَكِّ الحَجرِ عنه.
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/39)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/ 265). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (5/266).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/148)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/316).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/287)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/424).
  5. (5) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/148).
  6. (6) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/287).