الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخامِسُ: رَأسُ مالٍ يَتَّجِرُ فيه


يُترَكُ للمُفَلَّسِ رَأسُ مالٍ يَتَّجِرُ فيه إذا لم يَكُنْ صاحِبَ صَنعةٍ، وهو مَذهَبُ الحَنابلةِ ، وقولُ ابنِ سُرَيجٍ من الشَّافِعيَّةِ ، واختيارُ ابنِ القَيِّمِ ؛ وذلك لئَلَّا يَنقَطِعَ ويَحتاجَ إلى النَّاسِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/303)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/435).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/137).
  3. (3) قال ابنُ القَيِّمِ: (فإنَّا نَترُكُ للمُفلَّسِ ما لا بُدَّ منه من مَسكَنٍ وخادِمٍ وكِسوةٍ وآلةِ حِرفةٍ، أو ما يَتَّجِرُ به لمُؤنَتِه إن فُقِدت الحِرفةُ، ويَكونُ حَقُّ الغُرَماءِ فيما بَقيَ). ((زاد المعاد)) (3/513).
  4. (4) يُنظر: ((المجموع)) للنووي (7/73).