الموسوعة الفقهية

المَطلبَ الأوَّلُ: الثِّيابُ


يُترَكُ للمُفَلَّسِ ما يَلبَسُه ويكفيه من ثيابِه التي تليقُ به ، ولِباسُ مَن تَلزَمُه نَفقَتُهم، ويُباعُ ما عَداهما منَ الثِّيابِ، كلِباسِ الزِّينةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: يُترَكُ له ما يَكفيه منَ الثِّيابِ ومَن تَلزَمُه نَفقَتُهم؛ لأنَّ الحاجةَ لها كالحاجةِ للنَّفقةِ .
ثانيًا: لأنَّ قَضاءَ الدَّينِ فرضٌ عليه، فكان أولى منَ التَّجَمُّلِ باللِّباسِ .

انظر أيضا:

  1. (1) اللِّباسُ المُعتادُ: كقَميصٍ، وعِمامةٍ، وطاقيَّةٍ، ونِعالٍ. وأمَّا إن كانتِ الثِّيابُ رَفيعةً أو ثيابَ الزِّينةِ أو فوقَ ما يَليقُ بمِثلِه، بيعَت ورُدَّ إلى ثيابٍ تَليقُ بمِثلِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/95)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/47)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/145)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/434).
  2. (2) ((الهداية)) للمرغيناني (3/282)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/200).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/47)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/277).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/145)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/137).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/303)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/434).
  6. (6) يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/137).
  7. (7) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/200).