الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: من يسجد للسهو


سُجودُ السَّهو على المُنفرِدِ والإمامِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلِك: إسحاقُ بنُ رَاهَوَيهِ [2919] - قال الزركشي: (قال: "وليس على المأمومِ سجودُ سهو إلَّا أن يسهوَ إمامه فيسجدَ معه". ش: هذا إجماعٌ حكاه إسحاقُ بن راهويه) ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/23). ، وابنُ رُشدٍ [2920] - قال ابن رشد: (اتَّفقوا على أنَّ سجودَ السهو من سُنَّة المنفرد والإمام) ((بداية المجتهد)) (1/206). ، وابنُ قُدامةَ [2921] قال بن قدامة: (مسألة: قال: (وليس على المأموم سجودُ سهو، إلَّا أن يسهوَ إمامُه، فيسجد معه)، وجملته: أنَّ المأموم إذا سها دون إمامِه، فلا سجودَ عليه، في قول عامَّة أهل العِلم) ((المغني)) (2/32). ، والنوويُّ [2922] - قال النووي: (قال أصحابنا: إذا سها خلف الإمامِ تحمَّل الإمامُ سهوَه، ولا يسجد واحدٌ منهما، بلا خلافٍ؛ لحديث معاوية) ((المجموع)) (4/143).

انظر أيضا: