الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: أن يَكونَ الدَّينُ المَحجورُ به لازِمًا


من شُروطِ الحَجْرِ على المُفلَّسِ أن يَكونَ الدَّينُ المَحجورُ به لازِمًا نَصَّ على ذلك الشَّافِعيَّةُ ؛ وذلك لأنَّه إذا لم يَكُنِ الدَّينُ لازِمًا تمَكَّن المَدينُ من إسقاطِ الدَّينِ .

انظر أيضا:

  1. (1) فلا حَجْرَ بالثَّمَنِ في مدَّةِ الخيارِ. ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) 5/120).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/120)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/310).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/146).