الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: أن يَطلُبَ الغُرَماءُ أو مَن يَنوبُ عنهمُ الحَجْرَ عليه


من شُروطِ الحَجْرِ على المُفلَّسِ أن يَطلُبَ الغُرَماءُ أو بَعضُهم أو مَن يَنوبُ عنهمُ الحَجْرَ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ من الحَنَفيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَقَّ للغُرَماءِ، وهم أصحابُ نَظَرٍ، فلا يُحكَمُ بغَيرِ طَلَبِهم .
ثانيًا: لأنَّ في الحَجْرِ عليه نَظَرًا للغُرَماءِ؛ لئَلَّا يَلحَقَهمُ الضَّرَرُ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/38)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/264).
  2. (2) ويرى الشَّافعيَّةُ -في قَولٍ لهم هو الأصَحُّ- جوازَ طَلَبِ المُفلَّسِ الحَجرَ على نَفسِه. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/123)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/310، 314، 315).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/281)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/423).
  4. (4) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/271)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94).
  5. (5) يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/123)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/423).
  6. (6) يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94).