الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: الفاسِقُ غَيرُ المُبَذِّرِ لمالِه


لا يُحجَرُ على الفاسِقِ إذا لم يَكُنْ سَفيهًا مُبَذِّرًا لمالِه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- ، والحنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى: فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
المُرادُ بالرُّشدِ في الآيةِ الإصلاحُ في المالِ، والفاسِقُ مُصلِحٌ لمالِه، فيَدخُلُ تَحتَ الآيةِ .
ثانيًا: لأنَّ السَّلَفَ لم يَحجُروا على الفَسَقةِ .
ثالثًا: لأنَّ الفاسِقَ أهلٌ للوِلايةِ على نَفسِه وأولادِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94)، ((حاشية ابن عابدين على الدر المختار)) (6/148).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/65)، ((المدونة)) لسُحنون (4/75).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/170)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/365).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/314)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/452).
  5. (5) يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94).
  6. (6) يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/170).
  7. (7) يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/148).