الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الصُّلحُ على عِوَضٍ مُحَرَّمٍ


لا يَجوزُ أن يَكونَ الصُّلحُ على عِوَضٍ مُحَرَّمٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ المالَ المُحَرَّمَ لا تَجوزُ المُعاوَضةُ به .

انظر أيضا:

  1. (1) ((العناية)) للبابرتي (8/415). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/48).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/6). ويُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (2/1058).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/193)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/177).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/146).
  5. (5) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/6).