الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: التَّوكيلُ في الصَّلاةِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في الصَّلاةِ، فلا يجوزُ لأحَدٍ أن يُصلِّيَ عن أحَدٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ عَبدِ البَرِّ ، وابنُ بطَّالٍ ، وابنُ العَرَبيِّ ، وابنُ رُشدٍ ، والقَرافيُّ ، وابنُ حَجَرٍ ، والعَينيُّ .
ثانيًا: لأنَّها عبادةٌ تتعَلَّقُ ببَدَنِ مَن هي عليه، فلا يقومُ غيرُه مقامَه فيها .
ثالثًا: لأنَّ مُباشِرَها مقصودٌ بعَينِه ابتِلاءً .

انظر أيضا:

  1. (1) يُستثنى ركعتا الطَّوافِ، ووَقَع خلافٌ شاذٌّ في الصَّلاةِ عن الميِّتِ؛ قال الماوَرْديُّ: (فأمَّا الصَّلاةُ عن الميِّتِ فقد حُكِيَ عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ وإسحاقَ بنِ راهَوَيهِ جوازُه، وهو قولٌ شاذٌّ تفَرَّدا به عن الجماعةِ). ((الحاوي الكبير)) (15/313).
  2. (2) قال ابنُ حَزمٍ: (وأجمَعوا على أنَّ الوَكالةَ في الصَّلاةِ المفروضةِ والصِّيامِ لا يجوزُ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 62).
  3. (3) قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وقد أجمعوا ألَّا يُصلِّيَ أحدٌ عن أحدٍ). ((التمهيد)) (9/29).
  4. (4) قال ابنُ بطَّالٍ: (أجمعت الأمَّةُ على أنَّه لا يُؤمِنُ أحدٌ عن أحَدٍ، ولا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ). ((شرح صحيح البخاري)) (7/118).
  5. (5) قال ابنُ العَرَبيِّ: (لا تجوزُ النِّيابةُ فيها بحالٍ بإجماعٍ من الأمَّةِ ... إلَّا في ركعَتَي الطَّوافِ). ((أحكام القرآن)) (3/221).
  6. (6) قال ابنُ رُشدٍ: (العِباداتُ لا ينوبُ فيها أحدٌ عن أحَدٍ؛ فإنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ باتِّفاقٍ). ((بداية المجتهد)) (2/84).
  7. (7) قال القَرافيُّ: (لا تجوزُ النِّيابةُ فيها إجماعًا). ((الفروق)) (2/502).
  8. (8) قال ابنُ حَجَرٍ: (وقد نقَل الطَّبريُّ وغيرُه الإجماعَ على أنَّ النِّيابةَ لا تدخُلُ في الصَّلاةِ). ((فتح الباري)) (4/69).
  9. (9) قال العَينيُّ: (وقد أجمَعوا على أنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحَدٍ). ((عمدة القاري)) (11/60).
  10. (10) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/67)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/238).
  11. (11) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/172).