الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: التَّوكيلُ في ذَبحِ الأُضحيَّةِ


يَصِحُّ التَّوكيلُ في ذَبحِ الأُضحيَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أقومَ على بُدْنِه، وأن أتصَدَّقَ بلَحمِها وجُلودِها وأجِلَّتِها، وألَّا أعطيَ الجزَّارَ منها، قال: نحن نُعطيه مِن عِندِنا)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَكَّلَ عليًّا في ذبحِ هَدْيِه، ومنه الأُضحيَّةُ .
ثانيًا: لأنَّها قُربةٌ ماليَّةٌ، والنِّيابةُ في الماليَّاتِ جائِزةٌ كما في الزَّكاةِ .
ثالثًا: لأنَّ الإنسانَ قد يَعجِزُ عن المباشَرةِ بنفسِه على اعتبارِ بعضِ الأحوالِ، فيحتاجُ إلى أن يُوكِّلَ غيرَه فيكونَ بسَبيلٍ منه؛ دفعًا للحاجةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشِّلْبي)) (6/9).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (3/252)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/404).
  3. (3) ((منهاج الطالبين) للنووي (ص: 134)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/172)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/303).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (1/403)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/8).
  5. (5) رواه البخاري (1716)، ومسلم (1317)، واللفظ له.
  6. (6) ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (2/82).
  7. (7) ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (6/9).
  8. (8) ((الهداية)) للمَرْغيناني (3/136).