الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّالِثُ: انِتهاءُ عَقدِ العاريَّةِ بمَوتِ أحَدِ المتعاقِدَينِ


ينتهي عَقدُ العاريَّةِ بموتِ أحَدِ المتعاقِدَينِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العاريَّةَ كالإجارةِ تنفَسِخُ بموتِ أحَدِ المتعاقِدَينِ .
ثانيًا: لأنَّها تعتَمِدُ على الحياةِ والعَقلِ، فإذا انتفى ذلك انتفَت صِحَّتُها لانتفاءِ ما تعتَمِدُ عليه .

انظر أيضا:

  1. (1) وعلى هذا يجِبُ على وَرَثةِ المستعيرِ إن مات ردُّها فورًا وإن لم يَطلُبِ المُعيرُ. يُنظَر: ((نهاية المحتاج) للرملي (5/133).
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/144)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 685، 686). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 352).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/435)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/425)، ((نهاية المحتاج) للرملي (5/133).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/73)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/191).
  5. (5) يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 685، 686).
  6. (6) يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/191).