الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الاختِلافُ في التَّلَفِ بسَبَبِ الاستِعمالِ


اذا اختَلَف المُعيرُ والمُستعيرُ في التَّلَفِ بسَبَبِ الاستِعمالِ، فادَّعى المُستعيرُ استِهلاكَها باستِعمالٍ مأذونٍ فيه، وادَّعى المُعيرُ في غَيرِه، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المُستعيرِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وقَولٌ للشَّافعيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُستعيرَ مُنكِرٌ، والأصلُ بَراءتُه .
ثانيًا: لعُسرِ إقامةِ البَيِّنةِ عليه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البهجة في شرح التحفة)) للتُّسُولي (2/ 454)
  2. (2) ((كشاف القناع)) (4/73)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 744).
  3. (3) ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 128)، ((حاشية الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج)) (5/ 422).
  4. (4) يُنظَر: ((كشاف القناع)) (4/73).
  5. (5) يُنظَر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 128).