الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: العاريَّةُ المُطلَقةُ


يجوزُ للمُعيرِ أن يُعيرَ العَينَ إعارةً مُطلَقةً ، لكِنَّها تُقَيَّدُ بالعُرفِ والعادةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها إباحةٌ، فجاز فيها ذلك، كإباحةِ الطَّعامِ .
ثانيًا: لأنَّ الجَهالةَ إنَّما تؤثِّرُ في العُقودِ اللَّازِمةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يُعيرَ شَخصٌ دابَّتَه أو سيَّارتَه لآخَرَ، ولم يقيِّدْ ذلك بمكانٍ ولا زمانٍ، ولم يحَدِّدِ الرُّكوبَ ولا الحَملَ.
  2. (2) ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 219)، ((الدر المختار)) للحصفكي (5/ 680). ويُنظَر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 156).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 301)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/ 62).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 437). ويُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 190).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 112)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 66).
  6. (6) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 167).
  7. (7) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 167).