الموسوعة الفقهية

المسألةُ الثَّانيةُ: إذا أعاره للغَرسِ أو البناءِ من غيرِ شَرطٍ وكانت الإعارةُ مُؤَقَّتةً


إذا أعار أرضًا للبناءِ أو للغَرسِ إعارةً مُؤقَّتةً من غيرِ شَرطٍ، ثمَّ أخرجه المُعيرُ قَبلَ الوقتِ، فهو ضامِنٌ للمُستعيرِ قيمةَ بنائِه وغَرسِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُعيرَ بالتَّوقيتِ يصيرُ غارًّا للمُستعيرِ؛ لأنَّه نَصَّ على تَركِ الأرضِ في يَدِه وإقرارِ بنائِه فيها في المدَّةِ، فإذا لم يَفِ بذلك صار غارًّا له .
ثانيًا: يَضمَنُ المُعيرُ لتفريطِه بعَدَمِ التَّقييدِ .
ثالثًا: لأنَّه يحِقُّ للمغرورِ أن يدفَعَ الضَّررَ عن نفسِه بالرُّجوعِ على الغارِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) المُعارُ أو المُستعارُ: هو ما يصِحُّ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَينِه. يُنظَر: ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (7/231).
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 119). ويُنظَر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/ 57).
  3. (3) ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 439)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 577).
  4. (4) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 229)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 437).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 66)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/291).
  6. (6) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 119).
  7. (7) يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 439).
  8. (8) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 119).