الموسوعة الفقهية

المسألةُ الأولى: إذا أعاره واشتَرَط قَلْعَ الغَرسِ والبِناءِ عِندَ الرُّجوعِ


يجوزُ إعارةُ الأرضِ للغِراسِ أو البناءِ، واشتراطُ قَلعِ ما عليها عِندَ الرُّجوعِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ،  وحُكيَ فيه الإجماعُ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُسلِمون على شُروطِهم)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
فيه دَلالةٌ واضحةٌ على أنَّه ينبغي للمُستعيرِ أن يفيَ بشَرطِه .
ثانيًا: لأنَّ رِضاه بهذا الشَّرطِ التِزامٌ للضَّرَرِ الدَّاخِلِ عليه بالقَلعِ، فكان هو الضَّارَّ لنَفسِه، ولم يكُنْ مَضرورًا بغَيرِه .
ثالثًا: أنَّ المُعيرَ لم يوجَدْ منه الغَرَرُ؛ لأنَّ العاريَّةَ تُستَرَدُّ على كُلِّ حالٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) المُعارُ أو المُستعارُ: هو ما يصِحُّ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَينِه. يُنظَر: ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (7/231).
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 119)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 220)، ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/ 57).
  3. (3) ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 439).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/271). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/ 128).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 106)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/66).
  6. (6) قال ابنُ قُدامةَ: (متى كان المُعيرُ شَرَط على المُستعيرِ القَلعَ عِندَ رُجوعِه، ورَدَّ العاريَّةِ غيرَ مَشغولةٍ، لزِمَه ذلك... ولا نَعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (5/ 172).
  7. (7) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (2274) مختصرًا باختلافٍ يسيرٍ، وأخرجه موصولًا أبو داود (3594) واللفظ له. صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594)، وقال النووي في ((المجموع)) (9/376): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيحٌ، وحسَّن إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (2/54)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3594).
  8. (8) يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/271).
  9. (9) يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/ 128).
  10. (10) يُنظَر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (3/ 179(.