الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: انتِهاءُ الكَفالةِ باتِّحادِ الذِّمَّةِ


تنقضي الكَفالةُ باتِّحادِ الذِّمَّةِ بأن يموتَ الدَّائنُ ويَرِثَه المَدينُ ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ، والمالِكيَّةُ ؛ وذلك لكونِ المطلوبِ أصبحَ مِلكًا في ذِمَّةِ المَدينِ، فيَبرَأُ، وبراءتُه تُوجِبُ براءةَ الكَفيلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) مِثالُه: كأن يكونَ زيدٌ مَدِينًا لأخيه الشَّقيقِ بَكرٍ بمَبلَغِ ألفِ دينارٍ مَثَلًا، ثمَّ مات بَكرٌ الدَّائِنُ، وليس له وارِثٌ إلَّا أخوه زيدٌ، فيَرِثُ زَيدٌ -من ضِمنِ ما يَرِثُه عن بَكرٍ- هذا الدَّينَ، وبذلك يكونُ زيدٌ مَدينًا ودائِنًا؛ لحُلولِه محَلَّ الدَّائِنِ المورَّثِ، فإذا طالَبَ بالدَّينِ فهو إنَّما يُطالِبُ نَفسَه ليأخُذَه لنَفسِه؛ وذلك لاتِّحادِ الذِّمَّةِ، فيَسقُطُ الدَّينُ وينقضي؛ لعَدَمِ الفائدةِ في المُطالَبةِ. يُنظَر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (21/140).
  2. (2) فيُصبِحُ الأصيلُ مَدينًا ودائِنًا لنَفسِه في وقتٍ واحدٍ، وفي هذه الحالةِ يَسقُطُ وُجوبُ الأداءِ عنه، وتَسقُطُ الكَفالةُ تَبَعًا لذلك.
  3. (3) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 245)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 317).
  4. (4) ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 336)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 216). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/ 27).
  5. (5) يُنظَر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 245).